ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 504928263 جنيها (فقط وقدره خمسمائة وأربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفا ومائتان وثلاثة وستون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 90456105 جنيهات (فقط وقدره تسعون مليونا وأربعمائة وستة وخمسون ألفا ومائة وخمسة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
ــ أجور بمبلغ 9183027 جنيهاً.
ــ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 81273078 جنيهاً.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 82939975 جنيها (فقط وقدره اثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير).
مادة رقم 4
يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 7516130 جنيها (فقط وقدره سبعة ملايين وخمسمائة وستة عشر ألفاً ومائة وثلاثون جنيها لا غير).
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 414472158 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفا ومائة وثمانية وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ــ استخدامات استثمارية بمبلغ 261411810 جنيهاً.
ــ تحويلات رأسمالية بمبلغ 153060348 جنيهاً.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 414472158 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة واثنان وسبعون ألفا ومائة وثمانية وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ــ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 103866321 جنيهاً.
ــ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 310605837 جنيهاً قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها.