ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 51198859 جنيها (فقط وقدره واحد وخمسون مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون جنيهات لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 30665472 جنيها (فقط وقدره ثلاثون مليونا وستمائة وخمسة وستون ألفا وأربعمائة واثنان وسبعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ـ أجور مبلغ 10673723 جنيها.
ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 19991749 جنيها.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 33251178 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وواحد وخمسون ألفا ومائة وثمانية وسبعون جنيها لا غير)

مادة رقم 4

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 2585706جنيهات (فقط وقدره مليونان وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفا وسبعمائة وستة جنيهات لا غير) كله فائض حكومة.

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 17947681 جنيها (فقط وقدره سبعة عشر مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفا وستمائة وواحد وثمانون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ـ استخدامات استثمارية بمبلغ 9337306 جنيهات.
ـ تحويلات رأسمالية بمبلغ 8610375 جنيها.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 17947681 جنيها (فقط وقدره سبعة عشر مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعون ألفا وستمائة وواحد وثمانون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ـ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 17307676 جنيها.
ـ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 640005 جنيهات قروض من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.