ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 84287906 جنيهات (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونا ومائتان وسبعة وثمانون ألفا وتسعمائة وستة جنيهات لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 18900436 جنيها والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 65387470 جنيها. مقابل زيادة مماثلة باعتمادات عجز العمليات الجارية.
وفقا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

مادة رقم 2

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 1572299827 جنيها (فقط وقدره مليار وخمسمائة واثنان وسبعون مليونا ومائتان وتسعة وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وعشرون جنيها لا غير).

مادة رقم 3

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 896983306 جنيهات (فقط وقدره ثمانمائة وستة وتسعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وثلاثمائة وستة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
ـ أجور بمبلغ 156895836 جنيها.
ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 740087470 جنيها.

مادة رقم 4

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 416476503 جنيهات (فقط وقدره أربعمائة وستة عشر مليونا وأربعمائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة وثلاثة جنيهات لا غير).

مادة رقم 5

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 480506803 جنيهات (فقط وقدره أربعمائة وثمانون مليونا وخمسمائة وستة آلاف وثمانمائة وثلاثة جنيهات لا غير).

مادة رقم 6

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 675316521 جنيها (فقط وقدره ستمائة وخمسة وسبعون مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألفا وخمسمائة وواحد وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ـ استخدامات استثمارية بمبلغ 120802447 جنيها.
ـ تحويلات رأسمالية بمبلغ 554514074 جنيها.

مادة رقم 7

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 675316521 جنيها (فقط وقدره ستمائة وخمسة وسبعون مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألفا وخمسمائة وواحد وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ـ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 344923878 جنيها منها مبلغ 46977543 جنيها مساهمات من الخزانة العامة.
ـ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 330392643 جنيها منها مبلغ 329596566 جنيها قروض محلية من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.