ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 69903482 جنيهاً (فقط وقدره تسعة وستون مليوناً وتسعمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة واثنان وثمانون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 30617487 جنيها وبالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 39285995 جنيها مقابل خفض فائض العمليات الجارية (فائض الحكومة) بمبلغ 69903482 جنيهاً وفقا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
مادة رقم 2
تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 6739186055 جنيهات (فقط وقدره ستة مليارات وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائة وستة وثمانون ألفا وخمسة وخمسون جنيها لا غير).
مادة رقم 3
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 2993903482 جنيهاً (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليونا وتسعمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة واثنان وثمانون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ــ أجور بمبلغ 160617487 جنيهاً.
ــ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2833285995 جنيهاً.
مادة رقم 4
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 3011357085 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة مليارات واحد عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا وخمسة وثمانون جنيها لا غير).
مادة رقم 5
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 17453603 جنيهات (فقط وقدره سبعة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وثلاثة جنيهات لا غير) كله فائض حكومة.
مادة رقم 6
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 3727828970 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وسبعة وعشرون مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألفا وتسعمائة وسبعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ــ استخدامات استثمارية بمبلغ 983236043 جنيهاً.
ــ تحويلات رأسمالية بمبلغ 2744592927 جنيهاً.
مادة رقم 7
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 3727828970 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وسبعة وعشرون مليوناً وثمانمائة وثمانية وعشرون ألفا وتسعمائة وسبعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
ــ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2472243447 جنيهاً.
ــ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1255585523 جنيهاً، منها قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 1223745563 جنيهاً.
مادة رقم 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها.