ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 32167566 جنيها (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونا ومائة وسبعة وستون ألفا وخمسمائة وستة وستون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 32167566 جنيها مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ (3604 جنيها). وزيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 32163962 جنيها وفقا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للصندوق.

مادة رقم 2

تربط جملة حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 789076730 جنيهاً (فقط وقدره سبعمائة وتسعة وثمانون مليوناً وستة وسبعون ألفا وسبعمائة وثلاثون جنيها لا غير).

مادة رقم 3

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 248280572 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وثمانية وأربعون مليونا ومائتان وثمانون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ــ أجور بمبلغ 1759396 جنيها.
ــ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 246521176 جنيهاً.

مادة رقم 4

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 274075480 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وأربعة وسبعون مليونا وخمسة وسبعون ألفا وأربعمائة وثمانون جنيها لا غير).

مادة رقم 5

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 25794908 جنيهات (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونا وسبعمائة وأربعة وتسعون ألفا وتسعمائة وثمانية جنيهات لا غير) منه مبلغ 25759458 جنيها فائض مرحل.

مادة رقم 6

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 515001250 جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وخمسة عشر مليونا وألف ومائتان وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ــ استخدامات استثمارية بمبلغ 2601165 جنيهاً.
ــ تحويلات رأسمالية بمبلغ 512400085 جنيهاً.

مادة رقم 7

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 515001250 جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وخمسة عشر مليونا وألف ومائتان وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ــ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 511555092 جنيهاً.
ــ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 3446158 جنيهاً.

مادة رقم 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها.