ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2001 /2002 بمبلغ 410523896 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وعشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 152113823 جنيها (فقط وقدره مائة واثنان وخمسون مليونا ومائة وثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ـ أجور بمبلغ 17065977 جنيها.
ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 135047846 جنيها.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 153194793 جنيها (فقط وقدره مائة وثلاثة وخمسون مليونا ومائة وأربعة وتسعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون جنيها لا غير).
مادة رقم 4
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 1080970 جنيها (فقط وقدره مليون وثمانون ألفا وتسعمائة وسبعون جنيها لا غير).
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 257329103 جنيهات (فقط وقدره مائتان وسبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفا ومائة وثلاثة جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
ـ استخدامات استثمارية بمبلغ 497250 جنيها.
ـ تحويلات رأسمالية بمبلغ 256831853 جنيها.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 257329103 جنيهات (فقط وقدره مائتان وسبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفا ومائة وثلاثة جنيهات لا غير).
مادة رقم 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.