مادة رقم 1

الناخبون المدرجة أسماؤهم بجداول انتخاب الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة لعام 2004 استكمالاً للدورة 2002 - 2006 مدعوون للانتخاب يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2004 بدلاً من يوم الأحد 13/6/2004 الذي ستجرى فيه الانتخابات للتجديد النصفي لمجلس الشورى محافظة القاهرة، على أن يبدأ الإدلاء بالأصوات في مقار لجان الانتخاب الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء.

مادة رقم 2

مادة رقم 3