مادة رقم 1

ووفق على إنشاء منطقة حرة عامة بمدينة بدر على مساحة (1600.15) فدان بمحازاة طريق القاهرة/ السويس على الأرض الواقعة شرق طريق الوربكي بمدينة بدر، ووفقا للخريطة والإحداثيات والمرفقة، وتكون حدودها كالآتي:
الحد الشرقي: خط منحنى يبدأ من الشمال من النقطة p1 ومرارا بالنقطة p2,p3p4,p39,p5, p6,p7,p8,p9.p10,p11,p40 منتهيا بالنقطة p12.
الحد الجنوبي: يبدأ من الشرق إلى الغرب من النقطة p12 مرورا بالنقطة p13, p14, p15, p16 , p17 منتهيا بالنقطة p18.
الحد الغربي: يبدأ من الجنوب إلى الشمال من النقطة p18 ومرورا بالنقطة p19, p20, p21, p22 ثم ينكسر نحو الشرق مرورا بالنقطة p23, p24, p25 ثم ينكسر شمالا إلى النقطة p26، ثم ينكسر إلى الشرق إلى النقطة p27، ثم يتجه شمالا بخط منحنى مرورا بالنقطة p28, p29, p30, p31, p32, p33, p34, p35, p36, p37 منتهيا بالنقطة p38.
الحد الشمالي: خط يبدأ من الغرب من النقطة p38 ويتجه نحو الشرق إلى النقطة p1.

مادة رقم 2

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنمية وتسويق وإدارة المنطقة بالاستعانة بالجهات أو الشركات العالمية المتخصصة.

مادة رقم 3

تؤول أصول الموقع الموضح بالمادة الأولى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نقلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.