مادة رقم 1
تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 153060.75 م بما يعادل 36 فدان و 10 قراريط 11.02 سهم والمعروفة بأسم آثار كرم القطف والواقعة بناحية الغربانيات مركز برج العرب - محافظة الإسكندرية والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.