مادة رقم 1
يضاف إلى الجدول الثاني المرفق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 الخاص بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية جميع المستحضرات الصيدلية التي تحتوى على المواد التالية أو أملاحها أو مشتقاتها:
- ترامادول TRAMADOL
- بنزوهيكسول BENZOHEXOL
مادة رقم 2
تحذف المستحضرات التي تحتوي على مادتي ترامادول وبنزوهيكسول من قرار وزير الصحة والسكان رقم 315 لسنة 2002.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.