مصر
مذكرة مصر
صاحب السعادة
السيد/ كازويوشي أورابي
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدى جمهورية مصر العربية
القاهرة في 25 مارس 2004
أتشرف بالإحاطة بأنني قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلي:
"أتشرف أن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخراً بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية:
1- بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع دعم إدارة الدفاع المدني بوحدات إطفاء (والمشار إليه فيما بعد بـ"المشروع") بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية، طبقًا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها، منحة تصل قيمتها إلى سبعمائة وستة وأربعين مليون ين ( 746.000.000)، (والمشار إليها فيما يلي بـ"المنحة").
2- تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و24 مارس 2005 إلا إذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية في الحكومتين على مد هذه الفترة.
3- (1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة لدى جمهورية مصر العربية، فقط ومن أجل شراء منتجات اليابان أو جمهورية مصر العربية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه: (ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون في حالة الرعايا اليابانيين، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون في حالة الرعايا المصريين):
(أ) عربات ومعدات لازمة لتنفيذ المشروع والخدمات الضرورية للحصول عليها، و
(ب) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار إليها في (أ) أعلاه إلى مواني جمهورية مصر العربية.
(2) مع عدم الإخلال بما جاء في نص الفقرة الفرعية (1) أعلاه، وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك، يمكن استخدام المنحة في شراء المنتجات من الأنواع المذكورة في (أ) من الفقرة (1) أعلاه من دول أخرى غير اليابان أو جمهورية مصر العربية، والخدمات من الأنواع المذكورة في (أ) و(ب) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو جمهورية مصر العربية.
4- تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرة (3) وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة.
5- (1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم إقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة 4 (والمشار إليها فيما يلي بـ"العقود التي تم إقرارها") في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها (ويشار إليه فيما بعد بـ"البنك").
اليابان
مذكرة اليابان
صاحبة السعادة
السيدة/ فايزة أبو النجا
وزيرة الدولة للشئون الخارجية
جمهورية مصر العربية
القاهرة في 25 مارس 2004
أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية:
1- بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع دعم إدارة الدفاع المدني بوحدات إطفاء (والمشار إليه فيما بعد بـ"المشروع") بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها، منحة تصل قيمتها إلى سبعمائة وستة وأربعين مليون ين (746.000.000 ين)، (والمشار إليها فيما يلي بـ المنحة").
2- تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و24 مارس 2005 إلا إذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية في الحكومتين على مد هذه الفترة.
3- (1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية، فقط من أجل شراء منتجات اليابان أو جمهورية مصر العربية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه: (ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون في حالة الرعايا اليابانيين، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون في حالة الرعايا المصريين):
(أ) عربات ومعدات لازمة لتنفيذ المشروع والخدمات الضرورية للحصول عليها، و
(ب) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار إليها في (أ) أعلاه إلى مواني جمهورية مصر العربية.
(2) مع عدم الإخلال بما جاء في نص الفقرة الفرعية (1) أعلاه، وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك، يمكن استخدام المنحة في شراء المننتجات من الأنواع المذكورة في (أ) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من دول أخرى غير اليابان أو جمهورية مصر العربية، والخدمات من الأنواع المذكورة في (أ) و(ب) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو جمهورية مصر العربية.
4- تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين اليابان مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرة (3) وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة.
5- (1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم إقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة 4 (والمشار إليها فيما يلي بـ"العقود التي إقرارها") في حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها (ويشار إليه فيما بعد بـ"البنك").
(2) تتم المدفوعات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها.
(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقي المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف في العقود التي تم إقرارها. ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائنيه ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها.
6- تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ:
(1) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأي رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم إقرارها،
(2) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج إلى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم إقرارها طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية، و
(3) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة.
7- تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية.
وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، تأكيدا للترتيبات السابقة اتفاقا بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري.
كازويوشي أورابي
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدى جمهورية مصر العربية
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛
قرر:
ديباجـة القانون
ملغـــاه
مادة رقم 1 إصدار
ملغـــاه
مادة رقم 1
ووفق على المذكرتين المتبادلتين الموقعتين في القاهرة بتاريخ 25/3/2004 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان للمساهمة في تنفيذ مشروع دعم إدارة الدفاع المدني بوحدات إطفاء من خلال منحة يابانية قيمتها 746.000.000 ين ياباني (سبعمائة وستة وأربعون مليون ين ياباني).
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1
ملغـــاه
مادة رقم 2
ملغـــاه
مادة رقم 2 إصدار
ملغـــاه
مادة رقم 3 إصدار
ملغـــاه
مادة رقم 3
ملغـــاه
مادة رقم 4
ملغـــاه
مادة رقم 4 إصدار
ملغـــاه
مادة رقم 5
ملغـــاه
مادة رقم 6
ملغـــاه
مادة رقم 7
ملغـــاه
مادة رقم 8
ملغـــاه
مادة رقم 9
ملغـــاه
مادة رقم 10
ملغـــاه
مادة رقم 11
ملغـــاه
مادة رقم 12
ملغـــاه
مادة رقم 13
ملغـــاه
مادة رقم 14
ملغـــاه
مادة رقم 15
ملغـــاه
مادة رقم 16
ملغـــاه
مادة رقم 17
ملغـــاه
مادة رقم 18
ملغـــاه