مادة رقم 1
يفض دور الانعقاد الرابع والعشرين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم الاثنين 10 جمادى الأولى سنة 1425 هجرية الموافق 28 من يونيو سنة 2004 ميلادية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.