مادة رقم 1

يفض دور الانعقاد الرابع والعشرين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم الاثنين 10 جمادى الأولى سنة 1425 هجرية الموافق 28 من يونيو سنة 2004 ميلادية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.