مادة رقم 1
المادة الأولى:
يعدل نص المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 522 لسنة 2003 المشار إليه، ليكون كالآتي:
تخفيض رسوم الإرشاد والمواني والمنائر والرسو والمكوث المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 وتعديلاته لسفن الحاويات والعبارات التي تتداول أكثر من 500 حاوية ترانزيت في المواني المصرية بنسبة (30 %).
ـــــــــــ
مادة رقم 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من 1/7/2004.