مادة رقم 1

تقيد شركة الصناعات الغذائية المتطورة "غندور" المدرج اسمها بالكشف المرفق فى سجل المصدرين الذين يكتفى بالفحص الظاهري لرسائلهم المصدرة والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 20/5/2004.