مادة رقم 1

يعلن فوز السيد/ محمد عيد آدم خير الله وشهرته آدم وصفته (عامل) عضوًا لمجلس الشورى عن الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية بالتزكية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.