مادة رقم 1
يعلن فوز السيد/ محمد عيد آدم خير الله وشهرته آدم وصفته (عامل) عضوًا لمجلس الشورى عن الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية بالتزكية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.