ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2004 بتشكيل الوزارة؛
قرر:
مادة رقم 1
يفوض السيد المهندس/ رشيد محمد رشيد حسين ـ وزير التجارة الخارجية والصناعة في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فيما يأتي:
- المادتان (1، 3) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في مصر.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 1055 لسنة 1967 بشأن تطوير الهيئة العامة للتصنيع فيما عدا تعيين نائب رئيس الهيئة.
مادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.