مادة رقم 1

تفوض السيدة الدكتورة/ أمينة حمزة محمود الجندي - وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فيما يأتي:
- القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة خاصة باسم بنك ناصر الاجتماعي.
- المادتان (49، 50) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002.

مادة رقم 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 جمادى الأولى سنة 1425 هـ.
(الموافق 17 يوليه سنة 2004 م).