مادة رقم 1
يفوض السيد الدكتور/ عثمان محمد محمد عثمان - وزير التخطيط في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 231 لسنة 1960 بشأن معهد التخطيط القومي.
مادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.