مادة رقم 1

يفوض السيد الدكتور/ عثمان محمد محمد عثمان - وزير التخطيط في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 231 لسنة 1960 بشأن معهد التخطيط القومي.

مادة رقم 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.