مادة رقم 1
تخصص لمحافظة الجيزة الأراضي الوقعة داخل الحدود الإدارية لمركز ومدينة الواحات البحرية والتي تبلغ مساحتها 21826 فدانا والموضحة حدودها وإحداثياتها بكشف الإحداثيات والخريطة المرفقين, وذلك للتصرف فيها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1998 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.