مادة رقم 1
مادة رقم 2
يجوز في دائرة كل محكمة ابتدائية لرئيسها أن يكلف أحد الخبراء ليحل محل خبير آخر عند غيابه أو قيام مانع أو عذر لديه يحول دون حضوره جلسات المحكمة المنتدب فيها.
مادة رقم 3
على الإدارة العامة للتفتيش القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريراً في 3/7/2004 م