مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف صيام وفرعيه (1، 2) بطول 8.000 كيلو متر لامتداد مصرف صيام، وطول 3.000 كيلو متر لفرع صيام (1) وطول 2.500 كيلو متر لفرع صيام (2) بناحية مركز فايد محافظة الإسماعيلية وذلك على الأراضي البالغ مساحتها 89 فدانا و21 قيراطا و3 أسهم والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.