مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد 155 فقرة أخيرة، و 219 فقرة أخيرة، و 268 فقرة ثالثة، النصوص التالية:
مادة 155 (فقرة أخيرة):
ويصدر قسم المرور المختص شهادة صلاحية مؤمنة للجهاز، بعد أداء مبلغ ثلاثة جنيهات، مقابل تكاليف إصدار الشهادة، تؤول حصيلتها للآلية التي تحدد لتتولى طباعتها وإعدادها.
مادة 219 (فقرة أخيرة):
يصدر قسم المرور المختص هذه الرخص مؤمنة، مقابل تكاليف إصدار بواقع ثمانية جنيهات للرخصة، تؤول حصيلتها للآلية التي تحدد لتتولى طباعتها وإعدادها.
مادة 268 (فقرة ثالثة):
يصدر قسم المرور المختص هذه الرخص مؤمنة، مقابل تكاليف إصدار بواقع خمسة عشر جنيهاً للرخصة، تؤول حصيلتها للآلية التي تحدد لتتولى طباعتها وإعدادها.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.