ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بالقرار بقانون رقم 5 لسنة 1964 :
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته :
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم اضافى لدور المحاكم :
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1991 فيما تضمنه من تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتخصيص نسبة (3%) من حصيلة الرسم النسبى لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2001 بندب السيد المستشار / عصام الدين حسين محمد - مساعدا أول لوزير العدل :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2001 بندب السيد المستشار / فاروق أحمد عوض - مساعدا لوزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق والجهات المعاونة :
وعلى قرار وزير العدل رقم 2749 لسنة 1985 بتخصيص نسبة (50 %) من حصيلة الرسم الاضافى على أعمال الشهر العقارى والتوثيق المنصوص عليه فى البند (سادسا) من الجدول المرفق بالقانون رقم 8 لسنة 1985 لصرف حوافز العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق , ولتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم :
وعلى قرار وزير العدل رقم 1495 لسنة 1986 بنظام الحوافز للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والقرارات المعدلة له :
وعلى قرار وزير العدل رقم 3222 لسنة 1986 بتنظيم صندوق الخدمات الصحبة والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والقرارات المعدلة له :
وعلى قرار وزير العدل رقم 735 لسنة 2002 بتشكيل مجلس ادارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق :
قــــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يعاد تشكيل مجلس ادارة صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق , على النحو التالى :
مساعد أول وزير العدل ..................... رئيسا
مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام .........عضو
مساعد وزير العدل شئون الشهر العقارى والتوثيق ....عضو
مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية ... عضو
المستشار الفنى لمساعد أول وزير العدل ...........عضو
رئيس القطاع لشئون الشهر العقارى والتوثيق ......عضو
الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ...عضو
ولوزير العدل أن يضم الى عضوية المجلس اثنين من ذوى الخبرة , وتكون عضويتهما لمدة سنة قابلة للتجديد , ولا يكون لأيهما صوت معدود فى المداولات .
مادة رقم 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية , ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .
صدر فى 20/ 7/ 2004