مادة رقم 1
تعقد جلسات الدوائر الكلية الاستئنافية المختصة بنظر طعون الاستئناف المقامة عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم مصر الجديدة والزيتون ومدينة نصر الجزئية للأحوال الشخصية "ولاية على النفس", في المقار التالية:
1- الدائرتين المختصتين بنظر طعون أحكام وقرارات محكمتي مصر الجديدة والزيتون بمجمع محاكم الزيتون الكائن بشارع الحجاز ميدان المحكمة بدلاً من انعقادها بالمقر الحالي بمحكمة زنانيري الكائن 5 شارع زنانيري قسم روض الفرج.
2- الدائرة المختصة بنظر طعون أحكام وقرارات محكمة مدينة نصر بمجمع محاكم مدينة نصر الكائن بالحي السابع شارع الدكتور مدحت أحمد سليم - مدينة نصر بدلاً من انعقادها بمقرها الحالي الكائن بمحكمة زنانيري.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004.