نموذج 2
نموذج 3
نموذج 4
ديباجة
نموذج 1
مادة رقم 1
يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية فئة لعشرة جنيهات والخمسة جنيهات والجنيه الواحد وفضة فئة الخمسة جنيهات والجنيه الواحد بمناسبة الاحتفال بالعيد الذهبي للإنتاج الحربي في أكتوبر 2004 حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية :
أولا - عملة ذهبية فئة العشرة جنيهات :
التركيب الكيميائي :
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهباً .
0.025 ( خمسة وعشرون في الألف) فضة .
0.100 ( مائة في الألف) نحاساً .
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر .
القطر : 37 مم (سبعة وثلاثون ملليمتراً) .
الوزن : 40 جم (أربعون جراماً) .
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو النقص .
العدد : 85 (خمس وثمانون) قطعة .
ثانيا - عملة ذهبية فئة الخمسة جنيهات :
التركيب الكيميائي :
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهباً .
0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة .
0.100 (مائة في الألف) نحاساً .
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر .
القطر : 33 مم (ثلاثة وثلاثون ملليمتراً) .
الوزن : 26 جم (ستة وعشرون جراماً) .
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو النقص .
العدد : 300 (ثلاثمائة) قطعة .
ثالثا - عملة ذهبية فئة الجنيه الواحد :
التركيب الكيميائي :
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهباً .
0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة .
0.100 (مائة في الألف) نحاساً .
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.002 (إثان في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر .
القطر : 24 مم (أربعة وعشرون ملليمتراً) .
الوزن : 8 جم (ثمانية جرامات) .
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو بالنقص .
العدد : 750 (سبعمائة وخمسون) قطعة .
رابعاً - عملة فضية فئة الخمسة جنيهات :
التركيب الكيميائي :
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة .
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاساً .
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر .
القطر : 37 مم (سبعة وثلاثون ملليمتراً) .
الوزن : 17.5 جم (سبعة عشر ونصف جرام) .
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص .
العدد : 800 (ثمانمائة) قطعة .
خامسا - عملة فضية الجنيه الواحد :
التركيب الكيميائي :
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة .
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاساً .
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر .
القطر : 35 مم (خمسة وثلاثون ملليمتراً) .
الوزن : 15 جم (خمسة عشر جراماً) .
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو بالنقص .
العدد : 1000 (ألف) قطعة .
مادة رقم 2
يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتي :
قطعة ذهبية فئة العشرة جنيهات 3300.00 جنيه .
قطعة ذهبية فئة الخمسة جنيهات 2150.00 جنيهاً .
قطعة ذهبية فئة الجنيه الواحد 666.00 جنيهاً .
قطعة فضية فئة الخمسة جنيهات 26.500 جنيه .
قطعة فضية فئة الجنيه الواحد 21.50 جنيه .
مادة رقم 3