مادة رقم 1
يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنهاء أعمال ومهام برنامجي التشغيل الحكومي الأول والثاني وما يتعلق بهما من منازعات والرد على التظلمات والقضايا المرفوعة بخصوص البرنامج والتي قد يختصم فيها وزير الدولة للتنمية الإدارية والسلطة المختصة بالتعيين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.