ديباجة

مادة رقم 1

يكون قبول الطلاب الوافدين بكليات جامعة الأزهر في العام الجامعي 2004/2005 عن طريق مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وفقاً للقواعد الآتية :
1- الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2004 أو ما يعادلها يرشحون للقبول بالكليات النظرية والعملية وفقا لشروط القبول والحد الأدني (الأصلي أو الاعتباري) للدرجات المقررة لقبول نظائرهم من الطلاب المصريين في حدود الأعداد المقررة لكل كلية .
2- الطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية معهد البعوث عام 2004 أو ما يعادلها يرشحون للقبول بالكليات النظرية وفقا لشروط القبول والحد الأدني الاعتباري للدرجات المقررة لقبول نظائرهم من الطلاب المصريين وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية .
3- الطلاب الحاصلين على شهادات معادلة لفرق النقل يرشحون طبقاً لقرارات لجنة المعادلات الدراسية بالجامعة التي تمت اعتباراً من شهر يناير 1994 .
4- يشترط حداثة مؤهل الشهادة الثانوية للالتحاق بالجامعة ويجوز التجاوز عن ذلك في حدود عامين سابقين لعام القبول وتزاد هذه المدة إلى ثلاثة أعوم للطلاب من البلاد غير الناطقة باللغة العربية الراغبين في الالتحاق بالكليات الدينية ويطبق ذلك على جنوب السودان .
الطلاب الحاصلين على شهادات معادلة الثانوية الأزهرية أو ثانوية البعوث (بنين وبنات) بتقدير نجاح دون درجات رقمية درجاتهم على أساس النهابات العظمي لمواد النجاح الواردة في الشهادة الثانوية الأزهرية وفقاً لما يلي :
مماز (90%) - جيد جدا (80%) - جيد (65%) - مقبول متوسط / ناجح (50%) .

مادة رقم 1

مادة رقم 2

مادة رقم 2

يحدد عدد المقبولين من الطلاب الوافدين في غير الكليات الدينية بما لا يزيد عن (10%) من عدد الطلاب المصريين المقبولين بهذه الكليات عام 2004/2005 وتكون الأولوية في قبول هؤلاء الطلاب وفقاً للترتيب الآتي :
1- الطلاب الوافدين المقيدين على منح دراسية من جمهورية مصر العربية .
2- الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية أو ثانوية من معهد البعوث من جمهورية مصر العربية .
3-الطلاب الحاصلين على شهادات معادلة للشهادات الثانوية الأزهرية أو ثانوية معهد البعوث أو لفرق النقل بالكليات .

مادة رقم 3

لا يجوز قبول الطلاب الوافدين من جميع الجنسيات بكليات (الطب - طب الأسنان - الصيدلية - الهندسة) إلا بعد العرض على الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة .

مادة رقم 3

مادة رقم 4

الطلاب والطالبات الرافدون غير المقيدين على منح دراسية من جمهورية مصر العربية المرشحين للقبول في غير الكليات الدينية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى بالجامعة وكذا الملتحقون منهم بالسنة التأهيلية أو التمهيدية لا يجوز قيدهم إلا بعد سداد رسوم القيد والتأمينات والمصروفات الدراسية المقررة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك .

مادة رقم 5

تقوم الإدارة العامة للطلاب الوافدين بالأزهر بتسهيل مهمة الطلاب في التأشير على شهاداتهم بما يفيد معادلتها كما تقوم إدارة الوافدين بالجامعة بالتأشير على الشهادات المعادلة لفرق النقل بكليات الجامعة بما يقيد ذلك .

مادة رقم 6

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من العام الجامعي 2004/2005 .