مادة رقم 1

تمنح أسرة الشهيد/ سعيد قوية قاس، المكونة من (أرملته السيدة/ غياضة عبد الزين قاس والأبناء/ أحمد - إبراهيم - مريم) من محافظة مرسى مطروح معاشاً شهرياً وذلك اعتباراً من تاريخ استشهاد عائل الأسرة في 31/1/1997، نتيجة العمليات الحربية، وذلك على النحو المبين بالكشف المرفق بهذا القرار وبالقدر المدون قرين الحالة.

مادة رقم 2

يمنح المواطن/ هاني يوسف عطا الله - من محافظة مرسى مطروح معاشا شهريا لإصابته بنسبة عجز (60%) وذلك اعتبارا من تاريخ الإصابة في 23/3/1997، وذلك على النحو المبين بالكشف المرفق بهذا القرار وبالقدر المبين والمدون قرين الحالة.

مادة رقم 3

يمنح المواطن/ هيوب رحومة عيسى موسى - من محافظة مرسى مطروح وأسرته معاشا شهريا، لإصابته بنسبة عجز (90%) وذلك اعتبارا من تاريخ الإصابة في 8/10/2002، وذلك على النحو المبين بالكشف المرفق بهذا القرار وبالقدر المدون قرين الحالة.

مادة رقم 4

يمنح المواطن/ عبد الله عمر عبد العال - من محافظة مرسى مطروح معاشا شهريا لإصابته بنسبة عجز (100%) وذلك اعتبارا من تاريخ الإصابة في 28/4/2000، وذلك على النحو المبين بالكشف المرفق بهذا القرار وبالقدر المدون قرين الحالة.

مادة رقم 5

يمنح المواطن/ مجدي حليو شريف راف الله - من محافظة مطروح معاشا شهريا لإصابته بنسبة عجز (90%) وذلك اعتبارا من تاريخ الإصابة في 28/11/2003, وذلك على النحو المبين بالكشف المرفق بهذا القرار وبالقدر المدون قرين الحالة.

مادة رقم 6

يخصم من المعاش المشار إليه في المواد السابقة ما قد يستأديه المستحقون من معاش آخر طبقا لأي قانون من قواني المعاشات الأخرى.

مادة رقم 7

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .