مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بقرية أبشان مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها فدانين والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.