مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بقرية أبشان مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها فدانين والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.