مادة رقم 1
تنشأ الوحدة المحلية لمركز باريس فصلاً عن الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ليشمل نطاقها:
مدينة باريس (العاصمة).
والوحدات المحلية لقرى: بغداد - المكس القبلي - المرحلة الأولى بدرب الأربعين - المرحلة الثانية بدرب الأربعين.
مادة رقم 2
يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز الخارجة ليشمل نطاقها:
مدينة الخارجة (العاصمة).
والوحدات المحلية لقرى: المنيرة - ناصر الثورة - بولاق - شرق بولاق - صنعاء - الشركة - جناح - الزيات.
مادة رقم 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.