ديباجة

بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور،
قرر:

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الأفريقية, والتي وقعت في باماكو - مالي - في 30 يناير 1991 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 1 اتفاقية

التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية :
1- النفايات هي مواد أو أشياء يتم التخلص منها أو ينوي التخلص منها أو يطلب التخلص منها بناء على أحكام القانون الوطني.
2- تعني "النفايات الخطرة" النفايات التي وردت في المادة (2) من هذه الاتفاقية.
3- تعني "الإدارة" منع أو تقليص النفايات الخطرة وجمعها ونقلها وتخزينها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة إما لإعادة الاستخدام أو التخلص.
4- يعني "النقل عبر الحدود" أي نقل للنفايات الخطرة من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة ما إلى أو عبر منطقة خاضعة للولاية القضائية لدولة أخرى, أو إلى أو عبر منطقة لا تخضع للولاية القضائية الوطنية لأي دولة شريطة أن تشترك في النقل دولتان على الأقل.
5- تعني " أساليب الإنتاج النظيف" النظم الإنتاجية أو الصناعية التي تتجنب أو تقضي على إنتاج النفايات الخطرة والمنتجات الخطرة وفق أحكام المادة (4) القسم 3 (و) و (ز) من هذه الاتفاقية.
6- يعني "التخلص" أي عملية محددة في المرفق الثالث لهذه الاتفاقية.
7- يعني "موقع أو مرفق معتمد" موقعا أو مرفقا للتخلص من النفايات الخطرة يؤذن أو يسمح باستخدامه لهذا الغرض من جانب سلطة مختصة في الدولة التي يوجد بها الموقع أو المرفق.
8- تعني "السلطة المختصة" سلطة حكومية عينها أحد الأطراف لتكون مسئولية داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة عن استلام الإشعار بنقل نفايات خطرة عبر الحدود وأي معلومات تتعلق بها وعن الرد على هذا الإشعار وفقا لما تنص عليه المادة (6).
9- تعني "جهة التنسيق" الكيان التابع لأحد الأطراف المشار إليه في المادة (5) والمسئول عن تلقي المعلومات وتقديمها وفقا لما تنص عليه المادتان (13 و 16).
10- تعني "الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة) اتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة بطريقة تحمي صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة التي قد تنتج عن هذه النفايات.
11- تعني "منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة ما" أي مجال بري أو بحري أو جوي تمارس في نطاقه دولة ما مسئولية إدارية وتنظيمية طبقا للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية صحة الإنسان أو البيئة.
12- تعني "دولة التصدير" دولة من المقرر أن يبدأ منها , أو بدأ منها نقل نفايات خطرة عبر الحدود.
13- تعني "دولة الاستيراد" دولة يخطط أو يتم فيها نقل نفايات خطرة عبر الحدود بغرض التخلص منها فيها أو بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لأي دولة.
14- تعني "دولة العبور" أي دولة عدا دولة التصدير أو الاستيراد يخطط أو يجري عبرها نقل نفايات خطرة.
15- تعني "الدولة المعنية" دول التصدير أو الاستيراد أو دول العبور سواء كانت أطرافا أم لا.
16- يعني "الشخص" أي شخص طبيعي أو قانوني.
17- يعني "المصدر" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير ويرتب لتصدير نفايات خطرة.
18- يعني "المستورد" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة الاستيراد ويرتب لاستيراد النفايات الخطرة.
19- يعني "الناقل" أي شخص يقوم بنقل نفايات خطرة.
20- يعني "المنتج" أي شخص يؤدي نشاطه إلى إنتاج نفايات خطرة أو يعني إذا كان ذلك الشخص غير معروف, الشخص الذي يحوز تلك النفايات و/ أو يتحكم فيها.
21- يعني "التخلص" أي شخص تشحن إليه نفايات خطرة ويقوم بالتخلص منها.
22- يعني "الاتجار غير المشروع" أي نقل لنفايات خطرة عبر الحدود على النحو المحدد في المادة (9).
23- "الإغراق في البحر" يعني التخلص من النفايات الخطرة في البحر بإلقائها من مصادر برية أو السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو أي مرافق أخري من صنع الإنسان بما في ذلك إلقاء رمادها في المحيطات والتخلص منها في قاع البحر تحت قاع البحار.

مادة رقم 1 ملحق 5

يجري التحكيم وفقا للمواد (من 2 إلى 10) أدناه ما لم ينص الاتفاق المشار إليه في المادة (20) من الاتفاقية على خلاف ذلك.

مادة رقم 2 اتفاقية

نطاق الاتفاقية
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعتبر المواد التالية "نفايات خطرة":
(أ) النفايات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في المرفق الأول.
(ب) النفايات التي لا تشملها الفقرة (أ) ولكنها تعرف أو ينظر إليها كنفايات خطرة بموجب التشريع المحلي لدولة التصدير أو الاستيراد أو العبور.
(جـ) النفايات التي تحتوي على أي من الخصائص الواردة في المرفق الثاني من هذه الاتفاقية.
(د) المواد الخطرة هي المواد المحظورة أو الملغية أو المحرومة من التسجيل بمقتضى تدابير تنظيمية حكومية أو المسحوبة طواعية من التسجيل في بلد صناعتها لأسباب تتعلق بصحة الإنسان أو البيئة.
2- النفايات التي تخضع، لكونها مشعة لأية نظم رقابة دولية، من بينها صكوك دولية مطبقة بشكل محدد على المواد المشعة تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.
3- تقع في نطاق هذه الاتفاقية أيضا النفايات الناجمة عن العمليات العادية للسفن والتي ينظم تصريفها صك دولي آخر.

مادة رقم 2 ملحق 5

يقدم الطرف المدعي إخطارا إلى الأمانة بأن الطرفين قد اتفقا على عرض النزاع للتحكيم عملا بالفقرتين (1 و 2) من المادة (20) متضمنا, على وجه التخصيص, مواد الاتفاقية التي يعتبر تفسيرها أو تطبيقها موضوع النزاع. وترسل الأمانة المعلومات الواردة على هذا النحو إلى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية.

مادة رقم 3 اتفاقية

تعريفات وطنية للنفايات الخطرة
1- على كل دولة خلال ستة أشهر من انضمامها للاتفاقية إبلاغ أمانة الاتفاقية بالنفايات عدا تلك المدرجة في المرفقين الأول والثاني التي تعتبر أو توصف بأنها خطرة بمقتضى تشريعاتها الوطنية وبأي متطلبات تتعلق بإجراءات النقل عبر الحدود المطبقة على هذه النفايات.
2- على كل طرف إبلاغ الأمانة بعد ذلك بأي تغييرات مهمة تطرأ على المعلومات التي قدمها عملا بأحكام الفقرة (1) من هذا الاتفاقية.
3- على الأمانة إبلاغ جميع الأطراف على الفور بالمعلومات التي تلقتها عملا بأحكام الفقرتين (1 و2).
4- الأطراف مسئولة عن إتاحة المعلومات المحالة إليها من الأمانة بموجب أحكام الفقرة (3) لهذه لمادة لمصدري النفايات وللأجهزة المناسبة الأخرى.

مادة رقم 3 ملحق 5

تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء, حيث يعين كل من طرفي النزاع محكماً ويعين هذان المحكمان المعينان بالاتفاق المشترك محكماً ثالثاًًًًً يصبح رئيساً لهيئة التحكيم. ولا يكون الأخير من رعايا دولة طرف في النزاع أو يكون مكان إقامته العادية في أراضي أحد هذين الطرفين أو يكون مستخدما لدى أي منهما أو يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى.

مادة رقم 4 ملحق 5

1- إذا لم يعين رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثاني, يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية, بناء على طلب أي من الطرفين, بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين.
2- إذا لم يعين أحد طرفي النزاع محكما خلال شهرين من تلقي الطلب, يجوز للطرف الثاني إبلاغ الأمين لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي يقوم بتعيين رئيس هيئة التحكيم خلال فترة شهرين آخرين. ويطلب رئيس هيئة التحكيم, لدي تعيينه من الطرف الذي لم يعين محكما, أن يفعل ذلك خلال شهرين. وبعد مضي هذه الفترة, عليه أن يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي يقوم بذلك التعيين خلال فترة شهرين آخرين.

مادة رقم 4 اتفاقية

التزامات عامة
1- حظر استيراد النفايات الخطرة:
تتخذ جميع الأطراف الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والإجراءات الأخرى في مجال صلاحياتها القانونية لمنع استيراد جميع النفايات الخطرة لأي سبب إلى أفريقيا من أطراف غير متعاقدة ويعتبر هذا النوع من الاستيراد عملا جنائيا وغير قانوني.
وتلتزم الأطراف فيما بينها بما يلي:
(أ) أن تتقدم وفي أسرع وقت ممكن بجميع المعلومات المتعلقة بأنشطة الاستيراد غير الشرعي للنفايات الخطرة إلى الأمانة التي تقوم بتوزيعها على جميع الأطراف المتعاقدة.
(ب) أن تتعاون لضمان عدم استيراد أي نفايات خطرة من أي طرف غير منضم لهذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض سوف تبحث الأطراف في مؤتمر الأطراف المتعاقدة المنضمة لهذه الاتفاقية أي آليات أخرى لازمة لتنفيذ هذا.
2- حظر دفن النفايات الخطرة في البحار والمياه الداخلية:
(أ) تتخذ الأطراف في ممارسة سلطاتها على مياهها الداخلية والإقليمية ومناطقها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري ووفق ما يتصل بذلك من أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية كافة التدابير القانونية والإدارية المناسبة الأخرى لمراقبة الناقلات القادمة من غير أطراف هذه الاتفاقية ومنع دفن النفايات الخطرة في البحار بما في ذلك دفن رمادها في البحر والتخلص منها في قاع البحر أو تحت قاع البحر يجرم أي دفن للنفايات الخطرة في البحار بواسطة الأطراف المتعاقدة بما في ذلك حرق النفايات في المحيطات والتخلص منها في قاع البحر وتحت قاع البحر سواء تم ذلك في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة أو في أعالي البحار.
(ب) تتقدم الأطراف بأسرع وقت ممكن بجميع المعلومات الخاصة بدفن النفايات الخطرة إلى الأمانة التي ستقوم بدورها بتوزيع هذه المعلومات على جميع الأطراف المتعاقدة.
3- إنتاج النفايات في أفريقيا:
يتخذ كل طرف التدابير اللازمة بغية:
(أ) ضمان قيام منتجي النفايات الخطرة بتقديم تقارير إلى الأمانة حول النفايات التي ينتجونها بغية تمكين أمانة الاتفاقية إعداد قائمة نهائية بالنفايات الخطرة.
(ب) فرض مسئوليات قانونية غير محدودة وكذلك مسئوليات مشتركة متعددة على منتجي النفايات الخطرة.
(جـ) ضمان خفض إنتاج النفايات الخطرة داخل المنطقة الخاضعة لسلطاته إلى الحد الأدنى مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية.
(د) ضمان إتاحة مرافق تصرف كافية لتحقيق الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة، على أن تكون موجودة بقدر الإمكان داخل نطاق سلطاته.
(هـ) ضمان قيام الأشخاص المشتركين في إدارة النفايات الخطرة داخل نطاق سلطاته باتخاذ الخطوات الضرورية لمنع التلوث الناجم عن هذه النفايات الخطرة وخفض ما يترتب على ذلك من آثار على صحة الإنسان والبيئة إلى أدنى حد.
اتخاذ التدابير الوقائية:
(و) يسعى كل طرف إلى اتخاذ وتنفيذ تدابير وقائية احتياطية إزاء مشاكل التلوث بما يؤدي ضمن أمور أخرى إلى منع إطلاق أي مواد في البيئة قد تضر بالإنسان أو البيئة دون انتظار دليل علمي على ذلك الضرر.
وتتعاون الأطراف فيما بينها في اتخاذ التدابير الملائمة لاتباع المبدأ الاحتياطي إزاء عملية منع التلوث وذلك من خلال تطبيق أساليب إنتاج نظيفة بدلا من اتباع نهج نسب التسرب المسموح بها المستند إلى افتراضات طاقة الاستيعاب.
(ز) في هذا الصدد، تشجع الأطراف الموقعة أساليب الإنتاج النظيفة وتطبيقها على دورات الإنتاج كلها بما في ذلك:
ــ انتقاء واستخراج وتجهيز المواد الخام.
ــ تصور وتصميم وتصنيع وتجميع المنتجات.
ــ نقل المواد في جميع المراحل.
ــ الاستخدام الصناعي والمنزلي.
ــ إعادة إدخال المنتج في النظم الصناعية أو الطبيعية حينما تنقضي فائدته.
لا يتضمن الإنتاج النظيف نظم مكافحة التلوث المثبتة في نهاية خط الإنتاج مثل المرشحات أو أجهزة التنظيف أو المعالجة الكيماوية أو الفيزيائية أو العضوية. كذلك تستبعد منه التدابير التي تقلص حجم النفايات بالحرق أو التركيز أو تخفي الخطر بتخفيفه أو تنقل عناصر التلوث من مجال بيئي إلى آخر.
(ح) تتم مراجعة مسألة نقل التكنولوجيات المسببة للتلوث إلى أفريقيا بصورة منظمة من قبل أمانة المؤتمر، ويتم تقديم تقارير دولية إلى مؤتمر الأطراف.
الالتزامات خلال نقل وانتقال النفايات الخطرة من الأطراف المتعاقدة عبر الحدود:
(ط) 1- يمنع كل طرف تصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي تحظر بموجب تشريعاتها أو الاتفاقيات الدولية كل هذا النوع من الواردات أو إذا كان لديها ما يدعو إلى الاعتقاد بأن النفايات المعنية لن تدار بطريقة سليمة بيئيا طبقا للمعايير التي تحددها الأطراف في اجتماعها الأول.
(ى) لا يسمح أي طرف بتصدير نفايات خطرة إلى أي دولة لا تملك تسهيلات للتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا.
(ك) يضمن كل طرف إدارة النفايات الخطرة التي يتم تصديرها بطريقة بيئية سليمة إلى دولة الاستيراد والعبور. وتتخذ الأطراف في اجتماعها الأول قرارا بشأن الخطوط الإرشادية الفنية للإدارة البيئية السليمة وفقا لهذه الاتفاقية.
(ل) تتفق الأطراف المتعاقدة على عدم السماح بتصدير النفايات الخطرة بغرض التخلص منها داخل المنطقة الواقعة جنوبي خط عرض 60 جنوبا، سواء كانت هذه النفايات تنقل عبر الحدود أم لا.
(م) وفضلا عن ذلك، يلتزم كل طرف بما يلي:
1- منع جميع الأشخاص الخاضعين لسلطته القضائية الوطنية من نقل النفايات الخطرة أو التخلص منها إلا إذا كان لدى هؤلاء الأشخاص تخويل أو إذن بأداء هذه العمليات.
2- كفالة تعبئة النفايات الخطرة المنقولة عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها مع المراعاة اللازمة للممارسات المعترف بها دوليا في هذا المجال.
3- العمل على أن تكون النفايات الخطرة مشفوعة بوثيقة نقل تتضمن المعلومات المحددة في المرفق 4 (ب) بدءا من نقطة النقل عبر الحدود حتى نقطة التخلص منها.
(ن) تتخذ الأطراف التدابير المناسبة لضمان عدم السماح بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلا في الحالات الآتية:
1- ألا يكون لدى دولة التصدير القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات المعنية بطريقة سليمة بيئيا.
2- أن تتفق عملية النقل المذكورة عبر الحدود مع المعايير التي تقررها الأطراف المتعاقدة شريطة ألا تتعارض هذه المعايير مع أهداف هذه الاتفاقية.
(س) لا يجوز للدول التي تنتج فيها نفايات خطرة تتطلب الإدارة بطريقة سليمة بيئيا أن تنقل إلى دول الاستيراد والعبور الالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقية.
(ع) تتعهد الأطراف بأن تستعرض بصفة دورية إمكانيات تخفيض مقدار و/ أو احتمالات التلوث الناجم عن النفايات الخطرة المصدرة إلى الدول الأخرى.
(ف) تبلغ الأطراف التي تمارس حقها في منع استيراد النفايات الخطرة للتخلص منها الأطراف الأخرى بقرارها وفقا لأحكام المادة (13).
(ص) تحظر الأطراف أو لا تسمح بتصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي فرضت حظرا على استيراد هذه النفايات إذا أبلغت الأمانة أو أي سلطة مختصة وفقا للفقرة الفرعية (ك) السابقة.
(ق) تحظر الأطراف أو لا تسمح بتصدير النفايات الخطرة إذا لم توافق دولة الاستيراد كتابة على الاستيراد المعني في حالة عدم فرض الدولة المستوردة حظرا على استيراد مثل هذه النفايات.
(ر) تعمل الأطراف على تخفيض نقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلى الحد الأدنى الملائم لإدارة هذه النفايات على نحو فعال وسليم بيئيا وأن يتم ذلك بأسلوب يحمي صحة الإنسان والبيئة من الآثار السلبية التي قد تترتب على مثل هذا النقل.
(ش) تطلب الأطراف تقديم معلومات عن النقل المقترح للنفايات الخطرة عبر الحدود إلى الدول المعنية وفقا لأحكام المرفق 4 (أ) وأن تسجل بوضوح الآثار المحتملة لهذا النقل على صحة الإنسان والبيئة.
4- فضلا عن ذلك:
(أ) تتعهد الأطراف بتطبيق ما تقضي به هذه الاتفاقية ضد المخالفين والمنتهكين لها وفقا للقوانين الوطنية ذات الصلة و/ أو القانون الدولي.
(ب) ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف من فرض متطلبات إضافية تتفق مع أحكام الاتفاقية ونظم القانون الدولي بغية الحماية الأفضل لصحة الإنسان والبيئة.
(جـ) تعترف هذه الاتفاقية بسيادة الدول على مياهها الإقليمية ومجالها الجوي المقررة وفقا للقانون الدولي للحقوق السيادية للدول في مناطقها التجارية الخالصة وجرفها القاري وفقا للقانون الدولي وتتمتع السفن والطائرات بحقوق وحريات الملاحة المنصوص عليها في القانون الدولي وعلى النحو الوارد في المواثيق الدولية ذات الصلة.

مادة رقم 5 اتفاقية

تعيين السلطات المختصة وجهة التنسيق ومراقب عمليات دفن النفايات
تيسيرا لتنفيذ هذه الاتفاقية، تقوم الأطراف بما يلي:
1- تعيين إو إنشاء سلطة مختصة واحدة أو أكثر وجهة تنسيق واحدة وتعيين سلطة مختصة واحدة لاستلام الإشعار في حالة دولة العبور.
2- إبلاغ الأمانة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الأطراف بالوكالات التي عينتها لتكون جهات تنسيق والصلاحيات التي تتمتع بها.
3- إبلاغ الأمانة بأي تغييرات تتعلق بالتعيين الذي أجرته بموجب الفقرة (2) أعلاه وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تقريرها لتلك التغييرات.
4- تحديد هيئة قطرية للعمل كمراقب لعمليات دفن النفايات. وبصفتها هذه على الهيئة الوطنية المعنية التنسيق مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية.

مادة رقم 5 ملحق 5

1- تصدر هيئة التحكيم قرارها وفقا للقانون الدولي ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2- تقوم أي هيئة تحكيم مؤلفة بمقتضى أحكام هذا الملحق بوضع النظام الداخلي الخاص بها.

مادة رقم 6 ملحق 5

1- تتخذ هيئة التحكيم القرارات بشأن الإجراءات والمضمون معا بأغلبية أصوات أعضائها.
2- يجوز للهيئة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل إثبات الحقائق ويجوز لها, بناء على طلب أحد الطرفين, أن توصي بتدابير مؤقتة لازمة للحماية.
3- على طرفي النزاع توفير جميع التسهيلات الضرورية من أجل سير الإجراءات بفعالية.
4- لا يشكل تخلف طرف في النزاع عن الحضور حائلا دون سير الإجراءات.

مادة رقم 6 اتفاقية

النقل عبر الحدود وإجراءات الإبلاغ
1- تخطر دولة التصدير عن طريق السلطة المختصة فيها، أو تطلب من المنتج أو المصدر أن يخطر السلطة المختصة في الدول المعنية كتابة بأي نقل مقترح لنفايات خطرة عبر الحدود. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار الإعلانات والمعلومات المحددة في الملحق 4 (أ) مكتوبة بلغة تقبلها دولة الاستيراد ولا يلزم إرسال أكثر من إخطار واحد إلى كل دولة معنية.
2- تقوم دولة الاستيراد بالرد على المخطر كتابة بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط أو برفض السماح بالنقل أو بطلب معلومات إضافية، وترسل نسخة من الرد النهائي لدولة الاستيراد إلى السلطات المختصة في الدول المعنية.
3- لا تسمح دولة التصدير بالنقل عبر الحدود حتى تتلقى موافقة كتابية:
(أ) من دولة الاستيراد.. و
(ب) تأكيد كتابي من دولة الاستيراد بوجود عقد بين المصدر والمخلص يحدد نوع الإدارة السليمة بيئيا للنفايات المذكورة.
4- تقوم كل دولة عبور طرف بإبلاغ المخطر على وجه السرعة باستلام الإخطار، ويجوز لها أن ترد بعد ذلك على المخطر كتابة خلال ستين يوما بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط أو برفض السماح بالنقل أو بطلب معلومات إضافية ولا تسمح دولة التصدير ببدء النقل عبر الحدود إلى أن تتلقى الموافقة المكتوبة لدولة العبور.
5- في حالة نقل عبر الحدود لنفايات خطرة، لا يتم تعريفها من الناحية القانونية بأنها نفايات خطرة أو ينظر إليها بوصفها كذلك إلا من جانب:
(أ) دولة التصدير حيث إن الشروط الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة التي تنطبق على المستورد أو المتخلص وعلى دولة الاستيراد تنطبق على المصدر ودولة التصدير على التوالي مع إجراء ما يلزم من تعديل، أو
(ب) دولة الاستيراد أو دول الاستيراد والعبور الأطراف حيث إن الشروط الواردة في الفقرات (1 و3 و4 و6) من هذه المادة التي تنطبق على المصدر وعلى دولة التصدير تنطبق على المستورد أو المتخلص أو دولة الاستيراد على التوالي مع إجراء ما يلزم من تعديل، أو
(جـ) أي دولة عبور طرف حيث إن أحكام الفقرة (4) تنطبق على تلك الدولة.
6- تستخدم دولة التصدير إخطار شحن معين حتى حين تشحن النفايات الخطرة ذات الخصائص الفيزيائية والكيماوية المتماثلة بانتظام إلى نفس جهة التخليص عبر نفس منفذ الدخول الجمركي في دولة الاستيراد، وفي حالة العبور، عبر نفس منفذ الدخول أو الخروج الجمركي في دولة أو دول العبور. وتتطلب كل شحنة إخطارا معينا يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المرفق 4 (أ).
7- يحدد كل طرف نقاط أو موانئ الدخول فيه ويخطر الأمانة بهذا الشأن لتوزيعها على جميع الأطراف المتعاقدة. وتكون هذه النقاط والموانئ هي الوحيدة التي يسمح فيها بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
8- تطلب الأطراف من كل شخص مسئول عن نقل نفايات خطرة عبر الحدود، التوقيع على وثيقة النقل إما عند تسليم النفايات قيد النظر أو استلامها، كما تطلب الأطراف من المتخلص إبلاغ كل من المصدر أو السلطة المختصة في دولة التصدير باستلامه للنفايات قيد النظر وإبلاغها في الوقت المناسب بالانتهاء من عملية التخلص على النحو المحدد في الإخطار وإذا لم ترد مثل هذه المعلومات إلى دولة التصدير، تقوم السلطة المختصة في دولة التصدير أو المصدر بإخطار دولة الاستيراد بذلك.
9- يحال الإخطار والرد المطلوبان بمقتضى هذه المادة إلى السلطة المختصة لدى الدول المعنية.
10- يكون أي نقل لنفايات خطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود مشمولا بتأمين أو بسند أو بأي ضمان آخر تطلبه دول الاستيراد أو أي دولة عبور طرف في هذه الاتفاقية.

مادة رقم 7 اتفاقية

النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليست أطرافا
تنطبق الفقرة (2) من المادة (6) من الاتفاقية، مع إدخال ما يلزم من تعديل حسب الأحوال، على نقل النفايات الخطرة عبر الحدود من جانب أحد الأطراف عبر دولة ليست طرفا أو دول ليست أطرافا.

مادة رقم 7 ملحق 5

يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر في الإدعاءات المضادة الناجمة عن لب موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها.

مادة رقم 8 ملحق 5

يتحمل طرفا النزاع بالتساوي نفقات هيئة التحكيم, بما في ذلك الأتعاب التي تدفع لأعضائها, ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية. وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع نفقاتها, وتقدم بيانا ختاميا بذلك إلى الطرفين.

مادة رقم 8 اتفاقية

رسوم إعادة الاستيراد
عندما يتعذر إتمام نقل نفايات خطرة عبر الحدود، كما قد تم بشأنه الحصول على موافقة الدول المعنية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، تضمن دولة التصدير قيام المصدر بإعادة النفايات قيد النظر إلى دولة التصدير إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ قيام دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير والأمانة. وتحقيقا لهذه الغاية، على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات إلى دولة التصدير, أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها.

مادة رقم 9 اتفاقية

الاتجار غير المشروع
1- لأغراض هذه الاتفاقية، فإن أي نقل عبر الحدود لنفايات خطرة يعد اتجار غير مشروع إذا تم:
(أ) دون إخطار جميع الدول المعنية عملا بأحكام هذه الاتفاقية،
أو
(ب) دون الحصول على موافقة دولة معنية عملا بأحكام هذه الاتفاقية،
أو
(جـ) بالحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير أو الادعاء الكاذب أو الغش، أو
(د) لا يتفق من الناحية المادية مع الوثائق، أو
(هـ) يؤدي إلى التخلص عمدا من نفايات خطرة، مما يتناقض مع هذه الاتفاقية أو المبادئ العامة للقانون الدولي.
2- يسن كل طرف التشريعات الوطنية المناسبة لفرض عقوبات جنائية على كل من يخطط أو يرتكب أو يساعد في مثل هذه الواردات غير المشروعة، وتكون هذه العقوبات قاسية بما يسمح بالمعاقبة على هذا السلوك وردعه.
3- في حالة اعتبار نقل نفايات خطرة عبر الحدود اتجارا غير مشروع نتيجة تصرف قام به المصدر أو المنتج، تضمن دولة التصدير أن يقوم المصدر أو المنتج بإعادة النفايات قيد النظر، أو تقوم هي بذاتها عند اللزوم، بإعادتها إلى دولة التصدير وذلك في غضون ثلاثين يوما من وقت إبلاغ دولة التصدير بالاتجار غير المشروع، وتحقيقا لهذه الغاية، على الأطراف المعنية ألا تعارض أو تعوق أو تمنع إعادة تلك النفايات إلى دولة التصدير وأن تتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالف (المخالفين).
4- في حالة اعتبار نقل نفايات خطرة عبر الحدود اتجارا غير مشروع نتيجة تصرف قام به المستورد أو المتخلص، تضمن دولة الاستيراد أن يقوم المستورد بإعادة النفايات قيد النظر إلى المصدر وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة رقم 9 ملحق 5

يجوز لأي طرف لديه مصلحة ذات طبيعية قانونية في لب موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم في القضية, أن يتدخل في الإجراءات بموافقة هيئة التحكيم.

مادة رقم 10 ملحق 5

1- تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال خمسة أشهر من تاريخ تشكيلها، ما لم تجد ضرورة لتمديد المدة المحددة لفترة أقصاها خمسة أشهر.
2- يكون حكم هيئة التحكيم مشفوعا ببيان بالحيثيات. ويكون الحكم نهائيا وملزما لطرفي النزاع.
3- يجوز لأي من الطرفين أي يعرض أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الحكم على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم أو، إذا تعذر الرجوع إليها على هيئة أخرى مشكلة لهذا الغرض وبنفس طريقة تشكيل الهيئة الأولى.

مادة رقم 10 اتفاقية

التعاون فيما بين البلدان الأفريقية
1- تتعاون الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الأفريقية ذات الصلة من أجل تحسين وتحقيق الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة.
2- وتحقيقا لهذه الغاية، تلتزم الأطراف بما يلي:
(أ) إتاحة المعلومات، عند الطلب، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بغرض النهوض بأساليب الإنتاج النظيف وبالإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة بما في ذلك تنسيق المعايير والممارسات التقنية المستخدمة في الإدارة السليمة للنفايات الخطرة.
(ب) التعاون في رصد آثار إدارة النفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة.
(جـ) التعاون وفقا لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية في استحداث وتطبيق تكنولوجيات إنتاج جديدة نظيفة وسليمة بيئيا وفي تحسين التكنولوجيات القائمة بهدف القضاء، كلما تسنى ذلك من الناحية العلمية، على إنتاج النفايات الخطرة والتوصل إلى طرق أكثر فعالية وكفاءة لضمان إدارتها على نحو سليم بيئيا بما في ذلك دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاعتماد تلك التكنولوجيات الجديدة أو المحسنة.
(د) التعاون بنشاط وفقا لقوانينها وأنظمتها وسياساتها الوطنية في نقل التكنولوجيا ونظم الإدارة المتصلة بالإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة وكذلك التعاون فيما بين الأطراف في تنمية القدرة التقنية ولا سيما فيما بين الأطراف التي قد تحتاج إلى المساعدة التقنية وتطلبها في هذا الميدان.
(هـ) التعاون في وضع مبادئ توجيهية تقنية مناسبة و/ أو مدونات للسلوك.
(و) التعاون في تبادل ونشر المعلومات بشأن نقل النفايات الخطرة وفق أحكام المادة (13) من هذا الاتفاقية.

مادة رقم 11 اتفاقية

التعاون الدولي
الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية
1- يجوز للأطراف الدخول في اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو إقليمية فيما يتعلق بنقل وإدارة النفايات الخطرة المنتجة في أفريقيا عبر الحدود، مع أطراف أو غير أطراف، شريطة ألا تشكل هذه الاتفاقيات أو الترتيبات انتقاصا من الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة، وفقا لما تقتضيه هذه الاتفاقية، على أن تنص هذه الاتفاقيات أو الترتيبات على الأحكام لا تقل من حيث السلامة البيئية عن الأحكام التي تنص عليها هذه الاتفاقية.
2- تخطر الأطراف الأمانة بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو إقليمية مشار إليها في الفقرة(1) من هذه المادة وبالاتفاقات أو الترتيبات التي دخلت فيها قبل سريان هذه الاتفاقية عليها. بغرض مراقبة عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود التي تجري كلية بين الأطراف في تلك الاتفاقات ولا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على عمليات نقل النفايات الخطرة المنتجة في أفريقيا عبر الحدود التي تجري عملا بأحكام هذه الاتفاقات، شريطة أن تكون هذه الاتفاقات متفقة مع الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة وفقا لما تنص عليه هذه الاتفاقية.
3- تخطر الأطراف المتعاقدة على السفن التي تحمل علمها وعلى الطائرات المسجلة في أراضيها القيام بأنشطة تتعارض مع هذه الاتفاقية.
4- تتخذ الأطراف الإجراءات المناسبة لتعزيز التعاون بين الجنوب ــ الجنوب في تنفيذ هذه الاتفاقية.
5- مع الأخذ في الاعتبار الحاجة للتعاون بين البلدان النامية والمنظمات الدولية لتعزيز الوعي العام، من بين أمور أخرى، بتنمية الإدارة الرشيدة للنفايات الخطرة واستخدام التكنولوجيات الجديدة المسببة لأقل قدر من التلوث.

مادة رقم 12 اتفاقية

المسئوليات
ينشئ مؤتمر الأطراف جهاز خبراء مخصص بغية إعداد بروتوكول يحدد قواعد وإجراءات مناسبة فيما يتعلق بالمسئوليات والتعويضات عن الأضرار الناتجة عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.

مادة رقم 13 اتفاقية

نقل المعلومات
1- تكفل الأطراف، في حالة وقوع حوادث أثناء نقل النفايات الخطرة أو التخلص منها عبر الحدود والتي يحتمل أن تشكل مخاطر على صحة الإنسان والبيئة في دول أخرى، إبلاغ تلك الدول فورا.
2- تقوم الأطراف بإبلاغ بعضها بعضا من خلال الأمانة بما يلي:
(أ) التغييرات المتعلقة بتعيين سلطات مختصة و/ أو جهات تنسيق عملا بأحكام المادة (5) من هذه الاتفاقية.
(ب) التغييرات في تعريفاتها الوطنية للنفايات الخطرة عملا بأحكام المادة (3) من هذه الاتفاقية.
(جـ) القرارات التي تتخذها للحد من استيراد النفايات الخطرة أو حظرها.
(د) أي معلومات أخرى تكون مطلوبة عملا بأحكام الفقرة (4) من هذه المادة.
3- تنشئ الأطراف أجهزة جمع ونشر المعلومات بشأن النفايات الخطرة وذلك بما يتفق مع قوانينها ونظمها الوطنية وتحيل هذه المعلومات عن طريق الأمانة إلى مؤتمر الأطراف المنشأ بمقتضى أحكام المادة (15) من هذه الاتفاقية قبل نهاية كل عام تقويمي وذلك في تقرير عن العام التقويمي السابق يتضمن المعلومات التالية:
(أ) السلطات المختصة وهيئة مراقبة عمليات دفن النفايات وجهات التنسيق التي عينتها عملا بأحكام المادة (5) من هذه الاتفاقية.
(ب) المعلومات المتعلقة بأي عمليات تكون قد شاركت فيها لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود بما في ذلك:
1- كمية النفايات الخطرة المصدرة وفئتها وخواصها ووجهتها النهائية وأي بلد عبور وطريقة التخلص منها على النحو الوارد في الإخطار.
2- كمية النفايات الخطرة المستوردة وفئتها وخواصها ومنشأها وطرق التخلص منها.
3- عمليات التخلص التي لم تتم على النحو المستهدف.
4- الجهود المبذولة لتحقيق خفض في مقدار النفايات الخطرة الخاصة للنقل عبر الحدود.
(جـ) معلومات عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لهذه الاتفاقية.
(د) معلومات عن إحصائيات موثقة متاحة قامت بجمعها عن آثار إنتاج النفايات الخطرة ونلقها والتخلص منها على صحة الإنسان والبيئة.
وذلك كجزء من المعلومات المطلوبة بمقتضى أحكام القسم 3 (أ) من المادة (4) من هذه الاتفاقية.
(هـ) معلومات تتعلق بالاتفاقات والترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف والإقليمية التي عقدتها عملا بأحكام المادة (11) من هذه الاتفاقية.
(و) معلومات عن الحوادث التي وقعت أثناء عمليات نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وعن التدابير المتخذة لمواجهة هذه الحوادث.
(ز) معلومات عن خيارات التخلص المستخدمة داخل المنطقة الخاضعة لولايتها الوطنية.
(ح) معلومات عن تدابير اتخذت لتعزيز أساليب إنتاج نظيف، بما في ذلك تكنولوجيات إنتاج نظيف بغية تخفيض و/ أو القضاء على إنتاج النفايات الخطرة.
(ط) أي مسائل أخرى قد يعتبرها مؤتمر الأطراف ذات صلة.
4- تكفل الأطراف، وفق قوانينها وأنظمتها الوطنية، إرسال نسخ من كل إخطار يتعلق بأي نقل للنفايات الخطرة عبر الحدود، ومن الرد عليه، إلى الأمانة.

مادة رقم 14 اتفاقية

الجوانب المالية
1- تقوم الأمانة بإعداد الميزانية العادية لمؤتمر الأطراف وفقا لما تنص عليه المادتان (15 و16) من هذه الاتفاقية ويوافق عليها المؤتمر.
2- تتفق الأطراف في أول اجتمع لمؤتمر الأطراف على جدول مساهمات في الميزانية السنوية للأمانة.
3- تنظر الأطراف في إنشاء صندوق متجدد لتقديم المساعدة على أساس مؤقت في حالات الطوارئ لتقليل الضرر الناجم عن الكوارث أو الحوادث الناتجة عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود أو خلال التخلص منها إلى أدنى حد.
4- تتفق الأطراف على أن تنشئ وفقا للحاجات المحددة لمختلف الأقاليم والأقاليم الفرعية، مراكز إقليمية أو إقليمية فرعية للتدريب ونقل التكنولوجيا في مجال إدارة النفايات الخطرة وتقليص إنتاجها إلى أدنى حد وإنشاء آليات تمويل ملائمة ذات طابع طوعي.

مادة رقم 15 اتفاقية

مؤتمر الأطراف
1- يتأسس، بموجب هذا، مؤتمر للأطراف يتكون من وزراء مسئولين عن البيئة.
ويدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية إلى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من بدء سريان هذه الاتفاقية. وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول.
2- يعتمد مؤتمر الأطراف نظاما داخليا لنفسه ولأي هيئة فرعية قد يقوم بإنشائها، بالإضافة إلى اللائحة المالية، ليحدد على وجه التخصيص الاشتراكات المالية للأطراف المنضمة إلى هذه الاتفاقية.
3- تنظر الأطراف، في اجتماعها الأول, في أي تدابير إضافية لازمة لمساعدتها على النهوض بمسئولياتها فيما يتعلق بحماية وصيانة البيئة البحرية وبيئة المجاري المائية الداخلية، في إطار هذه الاتفاقية.
4- يبقى مؤتمر الأطراف التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المتواصلين ويعمل بالإضافة إلى ذلك على:
(أ) تشجيع التوفيق بين السياسات والاستراتيجيات والتدابير المناسبة لتقليل ضرر النفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة إلى الحد الأدنى.
(ب) النظر في إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وملاحقها واعتمادها، على النحو المطلوب، مع الأخذ في الحسبان، ضمن جملة أمور، المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والبيئية المتاحة.
(جـ) النظر في أي إجراء آخر قد يكون مطلوبا واتخاذه لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية على ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها وفي تطبيق الاتفاقات والترتيبات المتوخاة في المادة (11) من هذه الاتفاقية.
(د) النظر في البروتوكولات واعتمادها حسب الحاجة.
(هـ) إنشاء أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية.
(و) اتخاذ القرارات للتسوية السلمية لما ينشأ من منازعات عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود أو تسويتها عند الحاجة طبقا لأحكام القانون الدولي.
5- يجوز تمثيل المنظمات في اجتماعات مؤتمر الأطراف بصفة مراقب. ويجوز تمثيل أي هيئة أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في ميادين تتعلق بالنفايات الخطرة وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أي اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب. ويخضع قبول المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي المعتمد من جانب مؤتمر الأطراف.

مادة رقم 16 اتفاقية

الأمانة
1- تتمثل مهام الأمانة فيما يلي:
(أ) تنظيم وخدمة الاجتماعات المنصوص عليها في المادتين (15 و17) من هذه الاتفاقية.
(ب) إعداد وإحالة تقارير تستند إلى معلومات واردة بمقتضى أحكام المواد (3 و4 و6 و11 و13) من هذه الاتفاقية، وكذلك إلى معلومات مستقاة من اجتماعات هيئات فرعية أنشئت بموجب المادة (15) من هذه الاتفاقية، وإلى المعلومات التي تقدمها الهيئات الحكومية المشتركة وغير الحكومية ذات الصلة كلما كان ذلك مناسبا.
(جـ) إعداد تقارير عن الأنشطة التي قامت بها تنفيذا لمهامها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف.
(د) كفالة التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية ذات الصلة، ولا سيما الدخول في اتفاقات إدارية وتعاقدية، كلما لزم الأمر، لأداء وظائفها بفعالية.
(هـ) الاتصال بنقاط التنسيق والسلطات المختصة التي أنشأتها الأطراف وفقا للمادة (5) من هذه الاتفاقية، وكذلك بالمنظمات الحكومية المشتركة وغير الحكومية التي يمكن أن تقدم مساعدات في تنفيذ هذه الاتفاقية.
(و) تجميع معلومات تتعلق بما لدى الأطراف من مواقع ومرافق وطنية مرخص بها، ومتاحة للتخلص فيها من النفايات الخطرة، وتعميم هذه المعلومات.
(ز) تلقي المعلومات وإبلاغها من الأطراف وإليها بشأن:
ــ مصادر المساعدة التقنية والتدريب.
ــ الخبرة التقنية والعلمية المتاحة.
ــ مصار المشورة والخبرة.
ــ مدى توافر الموارد.
بغية مساعدتها، في مجالات مثل:
ــ تناول نظام الإخطار الخاص بالاتفاقية.
ــ إدارة النفايات الخطرة.
ــ أساليب الإنتاج النظيف بيئيا المتعلقة بالنفايات الخطرة، مثل تكنولوجيات الإنتاج النظيف.
ــ تقييم القدرات على التخلص ومواقعه.
ــ رصد النفايات الخطرة.
ــ الاستجابة في حالات الطوارئ.
(ح) تزويد الأطراف بمعلومات عن الخبراء الاستشاريين أو الشركات الاستشارية من ذوي الاختصاص التقني اللازم في هذا الميدان والذين يمكنهم مساعدتها على فحص الإخطار الخاص بالنقل عبر الحدود، ومدى مطابقة شحنة النفايات الخطرة مع الإشعار ذي الصلة، و/ أو مدى سلامة المرافق المقترحة للتخلص من النفايات الخطرة من الناحية البيئية، إذا كان لدى الأطراف سبب يدعوها إلى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئيا، ولا تجري أي من هذه الدراسات على نفقة الأمانة.
(ط) مساعدة الأطراف على تحديد حالات الاتجار غير المشروع وتعميم أي معلومات ترد إليها بشأن الاتجار غير المشروع على الأطراف المعنية فورا.
(ى) التعاون مع الأطراف ومع المنظمات والوكالات الدولية المختصة ذات الصلة لتوفير الخبراء والمعدات بغرض تقديم مساعدة عاجلة إلى الدول عند حدوث حالة طوارئ.
(ك) القيام بما قد يحدده مؤتمر الأطراف من مهام أخرى ذات صلة بأغراض هذه الاتفاقية.
2- تضطلع منظمة الوحدة الأفريقية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بوظائف الأمانة بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف، عملا بالمادة (15) من هذه الاتفاقية. كما يقوم مؤتمر الأطراف في هذا الاجتماع، بتقييم تنفيذ الأمانة المؤقتة للمهام الموكلة إليها، ولا سيما بموجب الفقرة (1) أعلاه.
ويقرر الهياكل المناسبة لتلك المهام.

مادة رقم 17 اتفاقية

تعديل الاتفاقية وبروتوكولاتها
1- يجوز لأي طرف أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية، ويجوز لأي طرف في بروتوكول أن يقترح إجراء تعديلات على ذلك البروتوكول. وتأخذ هذه التعديلات في الحسبان على النحو الواجب جملة أمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية والبيئية ذات الصلة.
2- تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية في اجتماع يعقده الأطراف، وتعتمد التعديلات على أي بروتوكول في اجتماع الأطراف في ذلك البروتوكول، وتحيل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية أو على بروتوكول عدا ما قد ينص عليه في هذا البروتوكول خلافا لذلك، إلى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الاجتماع المقترح فيه اعتماد التعديل. كما تحيل الأمانة التعديلات المقترحة إلى الموقعين على هذه الاتفاقية للعلم.
3- تبذل الأطراف كل الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية بتوفق الآراء. وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى إيجاد توافر في الآراء ولما يتم التوصل إلى اتفاق، يعتمد التعديل كمحاولة أخيرة، بأغلبية ثلثي أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ويقدمه الوديع إلى جميع الأطراف للتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو القبول.

مادة رقم 18 اتفاقية

اعتماد الملاحق وتعديلها
1- تشكل ملاحق هذه الاتفاقية أو ملاحق أي بروتوكول جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من ذلك البروتوكول، حسب الحالة, وتكون أي إشارة إلى هذه الاتفاقية أو .... بروتوكولاتها، إشارة في نفس الوقت إلى أي ملاحق لها، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
وتقتصر هذه الملاحق على المسائل العلمية والتقنية والإدارية.
2- ينطبق الإجراء التالي على اقتراح وضع ملاحق إضافية لهذه الاتفاقية أو ملاحق لبروتوكول وعلى اعتمادها وسريانها، عدا ما قد ينص عليه خلافا لذلك في أي بروتوكول بالنسبة لملاحقه:
(أ) تقترح ملاحق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وتعتمد وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرات (2 و3 و4) من المادة (17) من هذه الاتفاقية.
(ب) على أي طرف لا يسعه قبول ملحق إضافي لهذه الاتفاقية أو ملحق لأي بروتوكول يكون طرفا فيه، إخطار الوديع بذلك كتابة، خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع بالاعتماد. وعلى الوديع أن يبلغ جميع الأطراف دون إبطاء بأي إخطار يرد إليه. ويجوز للطرف أن يستبدل في أي وقت، إعلان الاعتراض السابق بالموافقة، ومن ثم تصبح الملاحق سارية المفعول على ذلك الطرف.
(جـ) يصبح الملحق ساريا على جميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معنى والتي لم تقدم إخطارا وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه عند انقضاء ستة أشهر من تاريخ تعميم الوديع للبلاغ.
3- يخضع الاقتراح الخاص بإدخال تعديلات على ملاحق هذه الاتفاقية وملاحق أي بروتوكول واعتماد هذه التعديلات وسريانها لنفس الإجراء المتبع في اقتراح وضع ملاحق لهذه الاتفاقية أو ملاحق لأي بروتوكول واعتماد وسريانها. وتراعى على النحو الواجب، ضمن أمور أخرى، الاعتبارات التقنية والعلمية ذات الصلة في هذه الملاحق والتعديلات.
4- إذا انطوى ملحق إضافي أو تعديل على ملحق على تعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول، لا يسري الملحق الإضافي أو الملحق المعدل قبل الوقت الذي يصبح فيه التعديل على الاتفاقية أو البروتوكول ساري المفعول.

مادة رقم 19 اتفاقية

التحقق
على أي طرف لديه سبب بدعوة إلى الاعتقاد بأن طرفا آخر يتصرف أو قد تصرف على نحو يشكل انتهاكا لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، أن يبلغ الأمانة بذلك وعليه في هذه الحالة إبلاغ الطرف الذي وجهت إليه الادعاءات بصورة متزامنة وفورية, بشكل مباشر أو عن طريق الأمانة. وعلى الأمانة التأكد من صحة الدعوى وتقديم تقرير بشأنها إلى جميع الأطراف في الاتفاقية.

مادة رقم 20 اتفاقية

تسوية المنازعات
1- في حالة وجود نزاع بين الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول لها أو حول الامتثال لها، تسعى الأطراف إلى تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو أي وسيلة سلمية أخرى تختارها.
2- إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من تسوية النزاع القائم بينها بالطرق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، يحال النزاع إما إلى هيئة مخصصة ينشئها المؤتمر لهذا الغرض أو إلى محكمة العدل الدولية.
3- يتم التحكيم في النزاعات بين الأطراف من قبل الهيئة المخصصة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة ووفقا لما جاء في الملحق الخامس من هذه الاتفاقية.

مادة رقم 21 اتفاقية

التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية لمدة ستة شهور من 30 يناير إلى 31 يوليو 1991 في كل من باماكو وأديس أبابا.

مادة رقم 22 اتفاقية

التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة
1ــ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو قبولها أو تأكيدها رسميًا أو الموافقة عليها من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية وتودع صكوك التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة لدى الوديع.
2ــ تتقيد جميع الأطراف بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.

مادة رقم 23 اتفاقية

الانضمام
يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع.

مادة رقم 24 اتفاقية

حق التصويت
لكل طرف متعاقد في هذه الاتفاقية صوت واحد.

مادة رقم 25 اتفاقية

بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع صك التصديق العاشر من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
2- بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد تاريخ إيداع الصك العاشر للتصديق, تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع كل دولة لصك انضمامها أو تصديقها.

مادة رقم 26 اتفاقية

التحفظات والإعلانات
1- لا يجوز إبداء أي تحفظ أو استثناء على هذه الاتفاقية.
2- لا تمنع الفقرة (1) من هذه المادة أي دولة لدى توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها من إصدار إعلانات أو بيانات أيا كانت صياغتها أو تسميتها بغية القيام, من بين جملة أمور, بمواءمة قوانينها وأنظمتها مع أحكام هذه الاتفاقية بشرط ألا تستهدف هذه الإعلانات أو البيانات استبعاد أو تعديل الآثار القانونية لأحكام هذه الاتفاقية من الانطباق على تلك الدولة.

مادة رقم 27 اتفاقية

الانسحاب
1- يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية بتقديم إخطار مكتوب إلى الوديع في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية على ذلك الطرف.
2- يصبح الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تلقي الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق قد يحدد في الإخطار.
3- الانسحاب لا يعفي الطرف المنسحب من الوفاء بأي التزامات فرضت عليه بموجب هذه الاتفاقية.

مادة رقم 28 اتفاقية

الوديع
الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية هو الوديع لهذه الاتفاقية ولأي بروتوكول لها.

مادة رقم 29 اتفاقية

التسجيل
يتم تسجيل هذه الاتفاقية فور دخولها حيز التنفيذ لدى الأمين العام لمنظومة الأمم المتحدة وفقا للمادة (102) من ميثاق منظومة الأمم المتحدة.

مادة رقم 30 اتفاقية

النصوص ذات الحجية
للنصوص الإنجليزية والبرتغالية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية نفس الحجية.