مادة رقم 1
يشكل مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة وزير الاستثمار, وعضوية كل من السادة:
1- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
2- رئيس الهيئة العامة لسوق المال.
3- أحد نائبي محافظ البنك المركزي يرشحه محافظة البنك المركزي.
4- رئيس اتحاد الغرف التجارية.
5- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
6- السيد/ السيد عبد الرؤوف الريدي.
7- السيد/ أيمن إبراهيم حافظ عبد المجيد لاظ.
8- الدكتور/ طاهر سمير حلمي.
9- الأستاذ/ عادل محمد عبد الشافي اللبان.
10- الدكتور/ على جمال محمد الناظر.
11- الدكتور/ عمرو عبد السميع عبد الله.
12- السيد/ محمد شفيق جبر.
13- الدكتور/ محمد عبد الله العريان.
14- الدكتورة/ محيا على زيتون.
15- الدكتورة/ منى مصطفى البرادعي.
16- السيد/ هاني محمد فتحي.
مادة رقم 2
يتولى مجلس الأمناء دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها وتقديم المشورة والمقترحات التي يراها لازمة لجذب المزيد من الاستثمارات, وله في سبيل ذلك مراجعة استراتيجية تنمية الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر, وسياسات الهيئة في تنفيذها ومتابعة الاتجاهات العالمية للاستثمار واقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار في مصر.
مادة رقم 3
يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من رئيسه ست مرات على الاقل في السنة, وللرئيس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته.
ويكون للمجلس أمانة فنية يتم اختيار العاملين فيها بقرار من وزير الاستثمار.
مادة رقم 4
يحدد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الأمناء بقرار يصدر من وزير الاستثمار.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.