مادة رقم 1

يعتبر من اعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتعميق المصرف الرئيسى رقم (3) من المصب الى كيلو 4.900 بناحية مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة وذلك على الاراضى البالغ مساحتها ( 57 فدانا ) والمبين موقعها وحدودها ومعلامها واسماء ملاكها الظاهرين بالرسم التخطيطى الإجمالى للمشروع والمذكرة المرفقة .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية

مذكرة

تم إنشاء المصرف الرئيسى رقم (3) لصرف زمام الاراضى الواقعة بالبر الأيسر لترعة النصر حتى الطريق الصحراوى لصرف زمام 83 ألف فدان .
واستمرار لسياسة الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية لتضيق الفجوة بين الانتاج والاستهلاك فقد تم استصلاح زمام يقدر بحوالى 125 الف فدان بمنطقة البستان وانتهى الراى الى صرف هذا الزمام فى المصرف الرئيسى رقم (3) عن طريق سحارات أسفل ترعة البستان ليصبح إجمالى الزمام الكلى للمصرف الرئيسى رقم (3) 208 آلاف فدان .
لذا فإن الأمر يستدعى توسيع وتعميق المصرف الرئيسى رقم (3) لإستيعاب مياه الصرف الناتجة من التوسعات فى الأراضى الجديدة . سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 778 لسنة 1997 لنزع ملكية مساحة 22 فدانا و 18 قيراطا لتوسيع وتعميق المصرف الرئيسى رقم (3) الا انه قد سقط لعدم استكمال اجراءات نزع الملكية ومضى أكثر من سنتين على صدوره .
ويستلزم تنفيذ هذا المشروع اتخاذ اجراءات نزع ملكية الاراضى المتداخلة مع المصرف بمركز ابو المطامير - محافظة البحيرة وتبلغ مساحة تلك الاراضى 57 فدانا بدلا من 22 فدانا و 18 قيراطا .
وقد وافق المجلس الشعبى المحلى لمحافظة البحيرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 12/ 2003 على اتخاذ اجراءات نزع الملكية للمشروع .
كما وافق السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى على المشروع بتاريخ 10/ 7/ 2004 .
ولما كان قد صدر قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1999 بتفويض سيادتكم فى مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
فان الأمر يقتضى صدور قرار سيادتكم باعتماد هذا المشروع من اعمال المنفعة العامة تمهيدا لنقل ملكية الاراضى والعقارات اللازمة له الى الدولة أو نزع ملكيتها وفقا لأحكام القانون رقم 010) لسنة 1990 المشار اليه .