ديباجة
مادة رقم 1
عدم السماح بإجراء عمليات جراحية إلا في أماكن مجهزة ومرخص لها طبقًا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 المشار إليه مع وجود الحد الأدنى من التجهيزات الطبية الآتية:
( أ ) جهاز تخدير يعمل بكفاءة ومزود بجهاز تنفس صناعى مناسب.
(ب) وجود امبوباج بصفة احتياطية وتوافر اسطوانات الأكسجين وأجهزة إعطائه مع توافر أكثر من مصدر للأكسجين.
(جـ) جهاز مراقبة القلب الكهربائى.
(د) جهاز لقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم.
(هـ) جهاز لقياس ضغط ثانى أكسيد الكربون في هواء الزفير.
(و) جهاز لقياس ضغط الدم غير الاختراقى بصفة منتظمة كل خمس دقائق.
(ز) جهاز علاج ارتجاف البطين على شاشة مونيتور والأدوية اللازمة لعمل انعاش قلبى/ رئوى.
(ى) جهاز شفط.
مادة رقم 2
في حالة إجراء جراحات كبرى أو حالات حرجة يجب أن يتوافر بالإضافة إلى التجهيزات السابقة ما يأتى:
( أ ) جهاز لقياس ضغط الدم الاختراقى.
(ب) جهاز لقياس نسبة المخدر ونوعيته في هواء الزفير.
(جـ) أن يكون جهاز التنفس الصناعى الخاص بجهاز التخدير به وسائل إنذارات متعددة عند حدوث خلل ويعطى أنماط متعددة من التنفس الصناعى.
مادة رقم 3
يجب أن يخصص لكل جناح عمليات استشاري تخدير على الأقل وألا يتحمل طبيب التخدير مسئولية العمل في أكثر من غرفة عمليات في وقت واحد.
مادة رقم 4
يجب أن تكون غرفة الإفاقة مجهزة بالتجهيزات الآتية:
( أ ) أجهزة مراقبة لرسم القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم وضغط الدم.
(ب) جهاز علاج ارتجاف البطين في متناول اليد.
(ج) امبوباج.
(د) جهاز شفط.
ويشرف عليها طبيب التخدير.
مادة رقم 5
يجب أن تكون غرفة العناية المركزة مجهزة بالتجهيزات الآتية:
( أ ) أجهزة مراقبة لرسم القلب ونسبة تشبع الأكسجين بالدم ونسبة ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير وضغط الدم الاختراقى وغير الاختراقى مزود بشاشة تبين ستة منحنيات.
(ب) أجهزة علاج ارتجاف البطين مزود بجهاز تحفيز ضربات القلب.
(جـ) أجهزة التحكم في إعطاء المحاليل.
(د) أجهزة قياس غازات الدم ونسبة الهيموجلوبين ومشتقاته والالكتروليتس في الدم.
(هـ) جهاز التنفس الصناعى.
ويشرف عليها طبيب مؤهل في التخدير أو العناية المركزة على مدى 24 ساعة بجانب وجود استشارى تخدير أو عناية مركزة تحت الاستدعاء.
مادة رقم 6
يتم تعقيم مستلزمات العمليات من علب وآلات وملابس ومستلزمات داخل قسم التعقيم المركزي ولا يسمح بوجود غلاية أو جهاز تعقيم فرعى، مع ضرورة إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة التعقيم بالنسبة للآلات الجراحية وغرفة العمليات ومشتملاتها.
مادة رقم 7
يلغى القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2001 المشار إليه.
مادة رقم 8
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.