ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يرخص لطائفة الأقباط الكاثوليك بكنيسة السيدة العذراء الكائنة بميدان قبة الهواء بشبرا - محافظة القاهرة - والمباني الملحقة بها (قاعة مناسبات - فصول أحد - سكن للرهبان)، وذلك طبقا للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.