ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يرخص لطائفة الأقباط الكاثوليك بكنيسة السيدة العذراء الكائنة بميدان قبة الهواء بشبرا - محافظة القاهرة - والمباني الملحقة بها (قاعة مناسبات - فصول أحد - سكن للرهبان)، وذلك طبقا للرسم المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.