مادة رقم 1

يضاف إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1982 بند جديد، نصه الآتي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الميناء منطقة الإرشاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرق بورسعيد أولاً: منطقة البوغاز:
ــــــــــ
شمالاً من الهكتومتر 85 وحتى هكتومتر 3 ( نهاية حاجز الأمواج الشرقي )
خلال قناة الاقتراب شرق التفريعة الشرقية لقناة السويس.
ثانياً: منطقة الميناء:
ــــــــــ
شمالاً من الهكتومتر 3 ( نهاية حاجز الأمواج الشرقي ) وحتى الخط الوهمي بين ضفتي قناة
الاقتراب عند ( KM 6 / N ) جنوباً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.