ديباجة

ديباجة
وزير التجارة الخارجية والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها،
وعلى القرار الجمهوري رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية،
وعلى القرار الوزاري رقم 514 لسنة 1958 بإصدار اللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية المعدل بالقرار الوزاري رقم 105 لسنة 1967،
وعلى القرار الوزاري رقم 240 لسنة 2001،
قرر:

مادة رقم 1

يعين السادة المذكورين بالكشوف المرفقة أعضاء بمجالس إدارات الغرف الصناعية، على النحو الموضح بالكشوف المرفقة.

مادة رقم 2

يعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الرابع من سبتمبر 2004.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.