مقدمة

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوبا، المشار إليهما فيما بعد (الطرفان)؛
رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين، على أساس السيادة والمساواة وعدم التدخل في الشئون الداخلية؛
واقتناعا منهما بأهمية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين؛
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة رقم 1 اتفاق

يهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين في مجالات مختلفة عن طريق صياغة برامج ومشروعات في مجالات ذات منافع مشتركة بما يتفق مع القوانين الداخلية لكل منهما وفقا مع المبادئ العامة للقانون المحلي والدولي.

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوبا, الوقع في القاهرة بتاريخ 5/10/2003, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2 اتفاق

لتحقيق أغراض هذا الاتفاق فإن التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين قد يأخذ الأشكال التالية على سبيل المثال وليس الحصر:
(‌أ) تدعيم وتنويع الروابط الاقتصادية الثنائية:
(‌ب) تبادل البعثات التجارية, الباحثون في شئون السوق, المعلومات التجارية والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية.
(‌ج) تشجيع ونقل التكنولوجيا.
(‌د) تشجيع الاستثمارات وتوفير المناخ الملائم لها.
(‌ه) تنفيذ دراسات الجدوى من أجل تحديد مشاريع استثمارية ممكنة.
(‌و) تطوير وإقامة تجمعات اقتصادية ومشروعات مشتركة وتعاقدات إنتاجية بواسطة الطرفين.
(‌ز) تبادل الخبراء والمتدربين والباحثين.
(‌ح) أي شكل آخر من التعاون في المجالات الاقتصادية والعملية والفنية.

مادة رقم 3 اتفاق

يوافق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة مصرية كوبية مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني مشار إليها فيما بعد" اللجنة المشتركة".
يرأس اللجنة المشتركة الوزير أو نائب الوزير, عن الجانب المصري وزارة الخارجية قطاع التعاون الدولي وعن الجانب الكوبي وزارة الاستثمار الأجنبي والتعاون الاقتصادي.
تقوم اللجنة المشتركة بالمهام التالية:
(‌أ) التخطيط ورفع التوصيات بشأن الوسائل المناسبة لتنفيذ مجالات التعاون التي يتم تحديدها, من أجل إقرارها.
(‌ب) تحديد مجالات التعاون الرامية إلى حفز وتشجيع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والأبحاث بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوبا.
(‌ج) تبادل الموضوعات المرتبطة بالنواحي الاقتصادية والفنية والعلمية.

مادة رقم 4 اتفاق

في سبيل تنفيذ القرارات المتخذة لتطوير التعاون في مجالي العلوم والتكنولوجيا, يجب على اللجنة المشتركة أن تشكل لجان فرعية أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة, بعد اتفاق مسبق بين الطرفين.

مادة رقم 5 اتفاق

تنعقد اللجنة المشتركة بالتناوب كل عامين في مصر وكوبا لتنفيذ المهام وإعداد برنامج عمل الفترة التالية في المواعيد التي يتفق عليها مسبقا من خلال القنوات الدبلوماسية.

مادة رقم 6 اتفاق

يمكن للجنة المشتركة إذا دعت الحاجة تنظيم عقد اجتماعات سنوية لتقييم التقدم وتحقيق الاستمرارية للبرامج التي سبق الاتفاق عليها.

مادة رقم 7 اتفاق

أي خلاف ينشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق بتم حله وديا بين الطرفين.

مادة رقم 8 اتفاق

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل الطرفان للإخطار الكتابي بإتمام الإجراءات اللازمة وفقا لقوانينها و ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية.

مادة رقم 9 اتفاق

يظل هذا الاتفاق ساريا لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الأطراف الطرف الآخر برغبته مقدما في إنهاء العمل به من خلال القنوات الدبلوماسية بفترة لا تقل عن ستة أشهر من التاريخ المحدد للإلغاء.
لا يؤثر إلغاء هذا الاتفاق على سريان أو تنفيذ البرامج والمشروعات والأنشطة المتفق عليها والتي ستستمر لحين تنفيذها.
حرر في القاهرة بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر من عام 2003 من ثلاث نسخ أصلية متطابقة باللغات العربية والأسبانية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد النص الإنجليزي.

عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية حكومة جمهورية كوبا
(ماري جورجي) (رامون ريبول دياز)