مادة رقم 1

ينقل السيد/ أحمد عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم - وكيل النيابة من الفئة الممتازة بنيابة جنوب سوهاج الكلية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة النقل تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.