مادة رقم 1
ينقل السيد/ أحمد عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم - وكيل النيابة من الفئة الممتازة بنيابة جنوب سوهاج الكلية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة النقل تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.