مادة رقم 1
يضاف إلى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 635 لسنة 2004 وتعديلاته والخاصة بشروط الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت فقرة جديدة تحت رقم (5)، ويكون نصها كالتالي:
ولوزير المالية الحق في مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المشار إليها بعاليه.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 30/12/2004