مادة رقم 1
يكون يوم السبت الموافق 8 يناير سنة 2005 إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد بدلا من يوم الجمعة 7 يناير سنة 2005.
مادة رقم 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.