مادة رقم 1


يكون يوم السبت الموافق 8 يناير سنة 2005 إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد بدلا من يوم الجمعة 7 يناير سنة 2005.

مادة رقم 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.