مادة رقم 1

حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالبنوك التجارية بنجع حمادى بمحافظة قنا لعدم مزاولتها لاى نشاط منذ نشاتها عام 1999 حتى الآن .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه .