ديباجة
مقدمة
مادة رقم 1 تعديل
التعديل الأول
تعدل اتفاقية المنحة على النحو التالي:
(أ) تعدل مادة 2، بند 2-1 بحذف عبارة "مائة وثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة ألف دولار أمريكي (198.700.000 دولار)" ويحل محلها عبارة "ثلاثمائة وثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة ألف دولار أمريكي (398.700.000 دولار)".
(ب) يحذف بند 3-1 (ب) بأكمله ويحل محله البند 3-1 (ب) التالي:
"بيان كتابي يوضح أنه قد تم إنشاء حساب خاص مستقل بالبنك المركزي المصري لتلقي حصيلة مدفوعات العملة المحلية من البنوك المشاركة في البرنامج والتي تمثل حصيلة مدفوعات سداد القروض من جانب مستوردي السلع الممولة من خلال البرنامج وأن يتم ذلك بالنسبة لكل التزام بالتمويل يتم في إطار هذه الاتفاقية ويحمل رقم منحة جديد".
(جـ) تعدل مادة 8، بند 8-2 بحذف عبارة "وزير الدولة للشئون الخارجية و/ أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، قطاع التعاون الدولي" من الجملة الأولى ويحل محلها عبارة "وزير التعاون الدولي و/ أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية".
(د) تعدل مادة 8، بند 8-3 بحذف عبارة "إلى الممنوح: وزارة الخارجية، قطاع التعاون الدولي، الإدارة المركزية للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية" ويحل محلها "إلى الممنوح: وزارة التعاون الدولي، الإدارة المركزية للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية".
مادة رقم 1 إصدار
مادة إصدار
ووفق على التعديل الأول لاتفاقية منحة برنامج الاستيراد السلعي للقطاع الخاص الموقع في القاهرة بتاريخ 28/9/2004 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ـ الممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2 تعديل
مادة رقم 3 تعديل
مادة رقم 4 تعديل
مادة رقم 5 تعديل