مادة رقم 1
يرخص لطائفة الاقباط الأرثوذكس باقامة كنيسة بمدينة الشروق - محافظة القاهرة و ذلك طبقا للاشتراطات البنائية المقررة قانونا لاقامة دور العبادة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ذى القعدة سنة 1425 هـ
( الموافق 11 يناير سنة 2005 م ) .