ديباجة
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997
وبناء على ماعرضه وزير الاستثمار
مادة رقم 1
تعتبر منطقة صناعية المنطقة الواقعة بمركز القنطرة غرب ( قرية الرياح ) بمحافظة الإسماعيلية والبالغ مساحتها 22 فدانا والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين ،
والنقاط التالية :
م الحد الشمالى الحد الشرقى
(أ) 3.408.139 430.898
(ب) 3.407.958 430.722
(ج) 3.407.995 430.678
(د) 3.407.992 430.611
(هـ) 3.408.83 430.416
(و) 3.408.211 430.467
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.