ديباجة
ديباجة
وزير التجارة الخارجية والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه،
وبناء على ما عرضه قطاع سياسات التجارة الخارجية،
قرر:
مادة رقم 1
يوقف عن مزاولة نشاط التصدير لمدة ثلاثة أشهر، كل من:
1- مؤسسة الأهرام للاستيراد والتصدير لصاحبها/ أحمد محمد أحمد عبد الحليم- سجل مصدرين رقم 36925 وعنوانه 3 شارع المرجوشي- المنطقة السادسة- مدينة نصر- القاهرة.
2- شركة جوبيتر امبكس للتصدير لصاحبها/ مجدي سليمان محمد سليمان- سجل مصدرين رقم 37106 وعنوانه 706 شقة (2) زهراء مدينة نصر- القاهرة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.