مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه شرب دسوق الجديدة بمحافظة كفر الشيخ.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ مساحتها (7أ أفدنة و78 قراريط و8 أسهم) المبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.