ديباجة
مادة رقم 1
تطبق أحكام القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 على القائمتين رقمي (11, 12) المرفقتين بهذا القرار والمكملة للقوائم أرقام (1, 2, 3, 4) المرفقة بالقرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 والقائمتين رقمي (5, 6) المرفقتين بالقرار الوزاري رقم 589 لسنة 2005 والقائمتين رقمي (7, 8) المرفقتين بالقرار الوزاري رقم 637 لسنة 2005 والقائمتين رقمي (9, 10) المرفقتين بالقرار الوزاري رقم 735 لسنة 2005
مادة رقم 2
مادة رقم 3
تطبق أحكام هذا القرار والقرار رقم 423 لسنة 2005 على المواصفات القياسية المصرية الهندسية، والكيماوية المدرجة بالقائمتين رقمي (11، 12) المرفقتين بهذا القرار. كما تسري أحكام هذه المادة على المواصفات القياسية المصرية الهندسية والكيماوية التي ترد بالقوائم المكملة بعد إصدارها.
مادة رقم 4