قائمة
مادة رقم 1
يقيد المنتجون الموضح أسماؤهم بالكشف المرفق (وعددهم 10) في سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائية، الذين يكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقا لما هو ثابت بمستنداتها، والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.