مادة رقم 1
تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاضعة قطعة الأرض البالغ مساحتها 3 أفدنة و4 قراريط و14 سهما, والواقعة ضمن القطعة رقم (1) بحوض التل نمرة (17) بناحية الإدارة مركز ملوي محافظة المنيا - من عداد الأراضي الأثرية والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.